للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الأطعمة والأشربة]

[ما يحرم من الأطعمة]

٢٧١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

ما حكم المشروبات الغازية بجميع أنواعها؟ حيث يقال: إنها تحتوي على مادة من دهن الخنزير، وهذه تستورد من الخارج؟

وكذلك أنواع الجبن، هل هناك نوع معين تنصح به الإدارة بعدم أكله، أم أن كله صالح للأكل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

من القواعد الفقهية الكلية قول الفقهاء: (الأصل في الأشياء الإباحة)؛ لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، وعليه؛ فإن كل مطعوم أو مشروب يكون حلالاً للإنسان إذا لم يوجد فيه محرم، ومن المحرمات في الطعام والشراب المسكرات والنجاسات، وما فيه إضرار بالصحة كالسموم، فإذا ثبت قطعاً أو بظن غالب أن في مطعوم أو مشروب مادة مسكرة أو نجسة أو مضرة بالصحة حرم وإلَّا فلا يحرم، ومدار ثبوت ذلك على المختصين والمسؤولين عن الشؤون الصحية، ويستوي في ذلك المشروبات الغازية والأجبان وغيرها، والله أعلم.

[١٣/ ٣٦٧ / ٤٢٣٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>