للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء، وقد أخبرتهم برغبتي في دخول هذه القرعة باسمي وبأسمائهم، ولكن بشرط أن أدفع الرسوم المترتبة على دخول القرعة، وأحصل أنا على هذه الفرصة إن حالفني الحظ، وقد وفقني الله بأن كان هناك أحد المحلات من نصيبي، ولكن باسم إحدى عماتي، وأخذت عمتي بين فترة وأخرى تردد بأن لها نصيباً في هذا المحل، وقمت بمنحها عوائد هذا المحل لأكثر من سنتين، وبعدها أعطيتها مبلغاً من المال حتى لا تطالبني بشيء، ويطيب خاطرها، وما زالت حتى الآن بين سنة وأخرى تلمح بأن لها نصيباً في هذا المحل لأنه باسمها، فهل لعمتي حق في هذا المحل، وما يترتب عليه من عوائد؟ وهل بعد هذا كله؛ إذْ قمت بإعطائها جزءاً من العوائد ومبلغاً من المال إرضاء لها، وذلك حتى لا تعيد المطالبة بالمحل ويطيب خاطرها؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

- إن كان نظام الجمعيات التعاونية يسمح بدخول القرعة باسم الغير، فإنه يكون جائزاً، وينتقل الحق للمستفتي، وتصبح عوائد المحل له.

- وإن كان نظام الجمعيات لا يسمح بذلك، كان المحل من حق عمة المستفتي، ولها ما ترتب عليه من عوائد، ويعود عليها بما تحمَّله عنها من رسوم وغيرها في سبيل ذلك، والله أعلم. ...

... [١٩/ ٢٣٧ / ٦٠٣٢]

[استثمار أموال المحجور عليه]

١٧٠٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أصبحت وصياً على أخويّ - أخي وأختي لأبي - المنغوليين بحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>