للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما التراويح: فإنه نظراً لاختلاف الفقهاء في التنفّل بعد جمع الصلاتين، وفي صلاة التراويح بعد الجمع؛ فإنّ اللّجنة ترى أن الأفضل أن تُصلّى التراويح بعد دخول وقت العشاء وبما يسع صلاتها، وذلك خروجاً من خلاف الفقهاء، ويكون ذلك في المسجد لمن لا يشق عليه ذلك بسبب البلل، أو الأذى من المطر، أو يكون في البيت لمن يشق عليه أداؤها في المسجد بسبب الخوف من البلل، أو الأذى من المطر.

- لا يجوز للإمام أن يترك عمله بدون إجازة من إدارة المساجد إلا لضرورة، وليست العمرة النافلة من ذلك، ولكن إذا حصل الإمام على إجازة من إدارة المساجد التابع لها فهو مخيّر في إجازته في الذهاب إلى العمرة النافلة، أو الاعتكاف، أو البقاء في مسجده لإمامة المصلين، أو غير ذلك من الأمور النافلة أو المباحة، وللإدارة منع الإمام من الإجازة في أوقات معيّنة من السنة إذا كان غيابه في هذه الأوقات يضرّ بمصلحة المصلين. والله أعلم.

[١٦/ ٧٢ / ٤٩٠٠]

[الجمع بين الصلوات في المصليات]

٤٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

ما حكم الجمع بين الصلوات في المصليات غير المساجد؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يرى جمهور الفقهاء عدم صحة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بسبب المطر، ويرى الشافعية جوازه (في الأظهر) مع تخصيص رخصة الجمع بين

<<  <  ج: ص:  >  >>