للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - لا بد من تحاشي تداخل الضمان أي ضمان البائع وضمان المشتري، وذلك بالقبض الفعلي قبل إعادة بيعه؛ والقبض في كل شيء بحسبه؛ لأنه لم يرد عن الشرع تحديد للقبض فيرجع فيه إلى العرف، ويعتبر مما ينوب عن القبض مرور فاصل زمني بين عملية الشراء للموكِّل وعملية البيع عنه، وهذا ما يحصل في هذه الصفقات لدى البنوك الإسلامية بإرسال تلكس بتمام الشراء، ثم تلكس آخر بتمام البيع.

٤ - أن لا يكون المشتري في العقد الثاني هو البائع في العقد الأول لئلّا يكون ذلك من بيع العِينة المحرمة. والله أعلم.

ورأت اللجنة أن يضاف إلى هذه الفتوى ما يلي:

وهذا في بيع السلع الموجودة لدى البائع أو في مخازن عمومية يتم فيها تعيين السلع المبيعة بوسيلة تُزيل الجهالة، علماً بأنه يغني عن القبض التمكين منه بأي وسيلة متعارف عليها كإعطاء سند التخزين أو وثائق الشحن .. إلخ. واللّه أعلم.

[٤/ ١٦٦ / ١١٦٨]

الأحقِّية بشفعة المنزل المبيع

١٢٣١ - حضر أمام اللجنة السيد / خالد، وقدم الاستفتاء التالي:

اشتريت منزلاً بقيمة (١١٠) آلاف دينار، وبعد ثلاثة أشهر من تمام البيع وتسجيله باسمي وتسديد قيمته كاملة للبائع، جاءني (ابن جارنا) وساومني على شراء البيت بمبلغ (١٢٥) ألف دينار، وبعد فترة طويلة ساومني غيره على شراء البيت بمبلغ (١٣٠) ألف دينار، وعندما علم (ابن جارنا) بالموضوع توعَّدني أنه سيوقف هذا البيع لأنه سيطالب حق الشفعة، علماً بأنَّ المنزل قد بيع أكثر من مرة

<<  <  ج: ص:  >  >>