للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما الحكم في إجماع المصلين، أو شبه الإجماع على عدم الرغبة بالإمام الراتب عندهم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان طلب المصلين تبديل الإمام له ما يبرره؛ كضعف قراءته، أو عدم انتظامه في الإمامة، وكثرة تغيبه عنها، أو غير ذلك، جاز، بل استحسن للإدارة أن تستبدل به غيره، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة: رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب» رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه (١) وأحمد والدارمي (٢).

أما إذا لم يكن لتبديله أي مبرر، وكان المصلون متعنتين في أمر استبداله، فإن الأمر يترك للمسؤولين عن إدارة المساجد ليفعلوا ما يجدون فيه أخف الضررين، ضرر نفرة المصلين عن الصلاة خلفه بغير مبرر، ومدى تضرر الإمام نفسه من نقله إلى مكان آخر. والله أعلم.

[١٦/ ٦٣ / ٤٨٩١]

- حكم أخذ الأجرة على الإمامة

- تخلف الإمام عن صلاة الجماعة

٤٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم عن طريق السيد / رئيس قطاع المساجد ونصُّه:


(١) الترمذي (رقم ٣٥٨)، أبو داود (رقم ٥٩٣)، ابن ماجه (رقم ٩٧١).
(٢) لم أجده عند أحمد والدرامي والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>