للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمقرض فرداً كان أو شركة أو دولة أن يستوفي من المستقرض أكثر مما أقرضه مهما تأخر الوفاء؛ لقوله تعالى: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٩]، إلا أن يزيد المستقرض عند الوفاء طائعاً من غير شرط ملفوظ أو ملحوظ قبل ذلك، فإن زاد المستقرض من غير شرط طائعاً جاز وكان حسناً؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن خيركم أحسنكم قضاء». أخرجه البخاري (١) من حديث أبي هريرة، وكلّ زيادة على مبلغ القرض يتقاضاها المقرض من المستقرض بسبب تأخره في الوفاء خلافاً لما تقدم، تعدُّ من الربا المحرم شرعاً؛ لقوله تعالى:

{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]. والله أعلم.

[١٤/ ١٦٩ / ٤٣٩٩]

الزيادة على الدَّيْن عند تأخر المدين

١٥٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، ونصُّه:

يقدم بنك ... قروضاً للمواطنين، ويشترط على الدائنين أن يلتزموا بدفع مصاريف إدارية مبلغاً مقطوعاً قدره / ٢٠ / د. ك إذا تأخر عن سداد أحد الأقساط، وأُنذر على يد محضر بذلك.

والسؤال:

ما حكم هذا الاشتراط من قِبَل البنك المذكور؟ وما حكم الاقتراض بهذه الطريقة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للمقرض أن يشترط مبلغاً محدداً سلفاً يُستحق له عند تأخُّر المدين


(١) رقم (٢٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>