للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يستحقُّ أخذَها، بل يجب عليها استيفاؤه بكل الطرق المتاحة شرعاً وقانوناً، وصرفُه إلى الجهة المستحقة لها حسبما نصت عليه الآية. والله أعلم.

وأمّا بالنسبة لأموال الصدقات: فإن الأفضل أن تعطى إلى المحتاجين من الفقراء والمساكين ومن في حكمهم باعتبارها تمليكاً للصدقة لهم؛ إذ الصدقة تمليك بدون عوض.

وأمّا إقراض الصدقات: فإنه لا يجوز شرعاً، ما دام المتبرع لم يقدِّم للجنة نقوداً بقصد إقراضها، فإن قدَّم نقوداً بهذا الشرط جاز إقراض ما خصصه لذلك.

وممّا تقدم يعرف حكم ما إذا كانت الأموال مختلطة بين أموال الزكاة وأموال الصدقات؛ فإنه لا يجوز الإقراض منها، وتصرف للفقراء والمساكين، وينتهي حكمه.

وتوصي اللجنة لجنة الزكاة بأن تعمل من الآن على أن تفصل أموال الزكاة عن أموال الصدقات؛ حتى تُصْرَف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، وأن تصرف أموال الصدقات في الجهة التي أذن المتبرع في صرف أمواله فيها، فإن لم يحدد فيجب أن تصرف لذوي الحاجات من الفقراء والمساكين ومن في حكمهم. والله أعلم.

[١٨/ ١٣٤ / ٥٥٩٦]

- دفع الزكاة للغارمين من بنك ربوي ِّ.

- مَن الغارم الذي يعطى من الزكاة؟

٧٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

نحن لجنة خيرية نقوم بتوزيع الزكاة لمستحقيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>