للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي تتشكل فيها الأسماء المعظّمة. والله أعلم.

[٢٠/ ٧١ / ٦٢٨١]

[دخول غير المسلمين المسجد]

٦١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:

هل يجوز دخول الأجانب المسيحيين أو غيرهم من الديانات الأخرى سواء كانوا (رجالاً أو نساء) إلى المساجد بقصد التصوير بكاميرات التصوير مع التنبيه أن نساءهم لا يكنّ مستترات في لباسهنّ؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل أن يمنع غير المسلمين من دخول مساجد المسلمين، إلا أن الفقهاء أجازوا عند وجود مصلحة للمسلمين أن يأذنوا لمن يرون من غير المسلمين بدخول المسجد بمرافقة مسلم إذا توافرت الشروط التالية:

١ - مراعاة الإذن من الوزارة أو ممّن تفوّضه الوزارة بإعطائه الإذن.

٢ - مطالبتهم بالمحافظة على حرمة المساجد ونظافتها.

٣ - مطالبتهم بعدم التشويش على المصلين.

٤ - استثناء أوقات خطبة صلاة الجمعة والعيدين والجماعات.

٥ - تنبيههم لارتداء ما يستر العورة ممّا معهم أو ممّا يخصّص لذلك، وكذلك تنبيههم لخلع أحذيتهم لضمان عدم تلويث فرش المسجد، والدليل على ذلك فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث أذن لبعض الكفار لدخول المسجد؛ كما حصل لبعض الوفود والأسرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>