للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

من شروط الرمي أن يرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات، واحدة فواحدة؛ فلو رمى حصاتين معاً أو السبع جملة، فهي حصاة واحدة، ويلزمه أن يرمي بست سواها؛ وهو المعتمد في المذاهب. والدليل عليه: أن المنصوص عليه تفريق الأفعال فيتقيَّد بالتفريق الوارد في السنة، وعلى من فعل ذلك دم يذبحه في الحرم. والله أعلم.

[٢١/ ١١٠ / ٦٦٤١]

[توكيل المرأة الرجل في رمي الجمرات]

١٠٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / أحمد، ونصُّه:

إنكم تعلمون ما يحصل في أثناء رمي الجمرات في الحج من زحام شديد وقتلى في كثير من الأحيان، ويعمد بعض الحجاج من جراء ذلك إلى منع النساء من الرمي بأنفسهنّ وإلزامهنّ بتوكيل أزواجهنّ ومحارمهنّ بالرمي عنهنّ، مع قدرتهنّ البدنية على مشاركة الرجال في الرمي، بحجة شدة الزحام والرغبة في إبعاد النساء عن هذا الزحام؛ فهل يعد ذلك جائزاً، ويغني التوكيل عن قيام النساء بالرمي بأنفسهنّ مع قدرتهنّ البدنية على الرمي؟ وهل تعد الأنوثة حكماً عجزاً مسقطاً لواجب الرمي بأنفسهنّ عنهنّ من غير عجز بدني عنه؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأنوثة ليست عجزاً بنفسها يجيز التوكيل في الرمي، إلا أن تكون المرأة عاجزة لمرض أو غيره، أو يخشى عليها من شدة الزحام؛ فيجوز لها التوكيل في

<<  <  ج: ص:  >  >>