للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» أخرجه أبو داود (١)، وعن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نُخَمِّرُ وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق» أخرجه مالك والحاكم (٢)، ومرادها من هذا ستر الوجه بغير النقاب على معنى التستر، وقد اشترط الحنفية والشافعية -وهو قول عند الحنابلة- ألا يلامس الساتر الوجه، كأن تضع على رأسها تحت الساتر شيئاً يبعد الساتر عن ملامسة وجهها (لأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل) كما في (الهداية)، وأجاز لها المالكية أن تستر وجهها إذا قصدت الستر عن أعين الناس، بثوب تسدله من فوق رأسها دون ربط، ولا غرز بإبرة أو نحوها مما تغرز به، ومثل ذلك عند الحنابلة. والله أعلم.

[٢٣/ ٨٠ / ٧٣٣١]

استعمال المُحْرم مناديل معطرة

١٠٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:

هل يجوز استخدام مناديل رطبة أثناء مناسك الحج أو قبلها أو بعدها أي بعد التحلل، علماً بأن هذه المناديل الرطبة هي لتطهير الجروح، وتنظيف اليد والوجه وغيرها من أعضاء الجسم من الأوساخ، كما أن هذه المناديل تحتوي على نسبة من الكحول (اللازمة) أي يجب وجودها، لأن هذه المادة (الكحول) هي التي تطهر الجروح وتزيل الأوساخ، ونرفق لكم عينة منه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

من مستلزمات الإحرام امتناع المحرم مدة الإحرام عن التطيب بأي مادة


(١) رقم (١٨٣٣).
(٢) مالك (رقم ٧١٨)، والحاكم (رقم ١٦٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>