للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في أثناء دوامهم الرسمي؛ فلا يجوز مطلقاً إلا ما هو مغتفر في العرف، وإن كان خارج دوامهم الرسمي؛ فلا بأس به إذا رضي هؤلاء العمال، ولم يُعد عملهم هذا على عملهم في الدولة بضرر، وكانت أنظمة الدولة تبيح ذلك، ويضمن لهم الأجر المناسب، وإلا لم يجز. والله أعلم.

... [١٤/ ٢٣١ / ٤٤٤٥]

[أخذ الأشياء التافهة بغير إذن من صاحبها]

١٨٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الجواد، ونصُّه:

هل يجوز أخذ بعض الأشياء التي تعتبر -بعد العمل- غير ذات قيمة في المحل الذي أعمل به، أي هي من الأشياء التي مصيرها في النهاية أن ترمى مع القمامة أو التوالف، أم لا بد من استئذان صاحب المحل في ذلك ما دامت في محله لم ترم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للعامل في محل تجاري أو غيره أن يأخذ شيئاً من المحل الذي يعمل فيه إلا بإذن صاحبه؛ مهما كان تافهاً وقليل الثمن، ما لم يرمه أو يأمر برميه، فإذا أخذه بغير إذنه وجب عليه رده إليه، أو استئذانه فيه. والله أعلم.

[١٥/ ١٩٥ / ٤٦٩٨]

[إخلال الموظف بساعات الدوام]

١٨٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة الفاكس، ونصُّه:

نظراً لعدم التزام بعض الموظفين بالدوام الرسمي حيث إن ساعات الدوام الواجبة من (٧: ٣٠ - ١: ٣٠) إلا أن هؤلاء الموظفين دوامهم من (٨ صباحاً إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>