للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذهب القديم، ومن ثَمَّ صهره في الفرن وتصنيعه مرة ثانية، ومن ثَمَّ يعرضه في السوق؟

أرجو الإفادة، وشكراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذه العملية المسؤول عنها ظاهرها عقد إجارة، وحقيقتها عقد قرض بفائدة ربوية، حيث يُقرض السائل الصائغ كمية من الذهب ليردَّ مثلها إليه بعد مدة من الزمان مع فائدة ربوية، ولا يغيّر من حقيقتها إظهارها في شكل عقد إجارة، للقاعدة الفقهية الكلية: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) المادة (٣) من مجلة الأحكام العدلية، والذي حمل اللجنة على أن هذا العقد قرض وليس إجارة أن الإجارة يشترط فيها ردّ عين المأجور لا مثله، وهذا يرد مثله لا عينه، وهو تعريف القرض، ثم إن الإجارة لا تصح إلا على مالٍ يُنتفع به مع بقاء عينه (مال استعمالي) ولا تصحُّ على مالٍ لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه (مال استهلاكي)، وسبائك الذهب من النوع الثاني الذي لا ينتفع به انتفاعاً معتبراً إلا باستهلاك عينه، على خلاف الحُلِيّ التي يجوز إجارتها للزينة عند البعض، ولهذا لم تصحّ إجارة السبائك.

وعليه فإن العقد المسؤول عنه عقد قرض ربوي محرم؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وللقاعدة المستقرة لدى الفقهاء (كل قرض جر نفعاً فهو ربا). والله أعلم.

[١٣/ ٢٠١ / ٤١٠٠]

[التحايل للحصول على قرض من بنك التسليف]

١٤٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>