للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا برء منه أو لشيخوخة فلا شيء عليه، ولا بديل لهذه الكفارة من الإطعام أو غيره. والله أعلم.

[١٦/ ١٦٨ / ٤٩٩٣]

[هل على ورثة القاتل خطأ إخراج الكفارة عنه؟]

١١٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

إن لي أخاً يبلغ من العمر ١٩ سنة، وهو طالب بالجامعة، حدث معه حادث مروري قبل أربعة أشهر، وتوفي إثر هذا الحادث أربعة أشخاص قصَّر، ونعلم أنه يفترض أن يصوم شهرين عن كل شخص، ولكن قدّر الله أن يحدث له حادث مروري، وتوفي أخي إثر هذا الحادث قبل شهر واحد فقط.

فما الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟ وما علينا فعله - نحن أهله - في هذه الحالة؟ علماً بأنه توفي رحمه الله، ولم يوص بشيء قبل وفاته.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ليس على ورثة المتوفَّى -المستفتى عنه- شيء، وليسألوا الله تعالى له الرحمة والمغفرة. والله أعلم.

[١٧/ ١١٧ / ٥٢٨٦]

[حكمة مشروعية الكفارة في قتل الخطأ]

١١٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه:

إذا قلنا: القاتل خطأ لم يأثم، فلم وجبت عليه الكفارة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>