للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قدر الإمكان، والله أعلم.

[١٠/ ٢٠٥ / ٢٩٦٠]

تنفيذ المشاريع الخيرية من أموال الزكاة

والصدقات ثم استيفاءها من المتبرعين

١٥٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس لجنة خيرية ونصُّه:

هل يجوز تنفيذ مشروع من مال الصدقات أو الزكوات العامة، واعتبار ذلك قرضاً حسناً لذلك المشروع، وعند الحصول على تبرع مخصص للمشروع نعتبر هذه الأموال مسددة، وننوي ونعتبر ونسمي هذا المشروع باسم المتبرع له؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن كان ذلك المشروع داخلاً في بند مصارف الزكاة أو الصدقات جاز الصرف عليه منهما بحسبه، بنية احتساب ثمنه من تبرعات لاحقة، ثم إذا وصل إلى اللجنة تبرعٌ مخصص لمثل ذلك المشروع جاز احتسابه من قيمة المشروع الذي سبق إنشاؤه، وحينئذ يؤخذ ثمن المشروع من المبلغ المتبرع به ليضم إلى أموال الزكاة أو أموال الصدقات بحسبه، وهذا ما لم يحدد المتبرع إنشاء مشروع جديد بمبلغه الذي يتبرع به. والله أعلم.

[٤/ ١٢٤ / ١١٣٣]

[الإقراض من الزكاة والصدقة]

١٥٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير إدارة الإعلام بهيئة خيرية إسلامية السيد / بدر، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>