للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميعاً بحسب حصصهم الإرثية الشرعية. والله أعلم.

... [١٨/ ٢٥٠ / ٥٦٨٦]

[التبرع بعينات مجانية للجمعية بقصد تشجيع الشراء]

١٩١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مجلس الإدارة في جمعية تعاونية السيد / جمال، ونصُّه:

قد يعرض بعض التجار والمورِّدين على الجمعيات التعاونية بضاعة مجانية سواء عند دخول السلع لأول مرة للجمعية، أو عند شراء كمية معينة من السلع التي سبق دخولها للجمعية قبل ذلك، وذلك نوع من التشجيع لإدارة الجمعية على شراء هذه السلع أو سحب كمية معينة منها. فما حكم هذه البضاعة المجانية من الناحية الشرعية بالنسبة للجمعية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز إلزام التاجر- المورد- دفع نسبة مجانية من بضائعه للجمعية إلا برضاه؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» رواه أحمد وأبو يعلى (١)، على أن تدخل هذه البضائع المجانية في حسابات الجمعية.

وما يدفعه التاجر- المورد - للجمعية مضطراً ظناً منه أنه إذا لم يدفع هذه النسبة المجانية فلن تقبل الجمعية تسويق بضائعه فهو غير جائز كذلك؛ لأن ما تأخذه الجمعية في هذه الحالة يكون مأخوذاً بسيف الحياء. والله أعلم.

[١١/ ٢٥٩ / ٣٣٧٥]


(١) أحمد (رقم ٢٠٦٩٥)، وأبو يعلى (رقم ١٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>