للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجمع تركته وفيها مبلغ الشيك الذي وقَّعه مدينه بعد تحصيل قيمته، فَتُوَفّى منها ديونه السابقة لمستحقيها، وكذلك الديون الأخرى إن وجدت، ثم يستخرج مما يبقى بعد ذلك وصيته إن وجدت بما لا يزيد عن ثلث التركة، إلا أن يوافق الورثة على إجازتها، فإنها تخرج بالغاً ما بلغت، ثم يوزع الباقي على ورثته بحسب حصصهم الإرثية، فإن ضاقت التركة عن استيعاب الديون بطلت الوصية إن وجدت، ولم يرث أحد من ورثته شيئاً، ووزعت التركة على الدائنين بالمحاصَّة، وقسِّمت بينهم قسمة الغرماء. والله أعلم.

[١٤/ ١٩٩ / ٤٤٢٢]

[الوعد بالعطية]

١٩٢٩ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، وقدم الاستفتاء الآتي:

سؤالي: شخص سأل عن مسألة؛ رجل أصابه انتفاخ في المعدة وصار معه نزيف شديد، وحمله ابن أخيه بالإسعاف إلى المستشفى، وقبل حمله قال: ربع البيت لزوجتي. وبعد العملية والشفاء من الله قمت بمطالبته بأن يكتب لها ورقة وامتنع عن ذلك، وبعدها قامت تعامله بجفاء معاملة سيئة وتنفر منه، وإذا قامت بحاجته تتكلم عليه بكلام غير حسن، وتضربه بالنعال والمكنسة أكرمكم الله، وهو بذلك عدل عن إعطائها ما سبق، والمذكورة ليس لها منه أولاد.

واستفسرت منه اللجنة فأفاد بأنه حصل له حادث فأخذه أولاد أخيه إلى المستشفى، وقبل أن يدخل المستشفى قال: ربع البيت لفلانة ويقصد زوجته، وذلك ليس وصية منه، وبعد أن دخل المستشفى أجريت له عملية جراحية ومنّ الله عليه بالشفاء وخرج من المستشفى، ولكن الزوجة تغيرت وتبدلت طباعها فبدأت لا تهتم به، وطلبت منه أن يسجل لها ربع البيت، وألحت على طلبها فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>