بما أن هذا المصلى ليس وقفا بقصد المسجد، ولا اتُّخِذ مسجداً؛ لأن الأرض مرصدة لمعسكر الحرس الوطني، وقد اتخذ للصلاة فيه بصفة مؤقتة؛ فليس له حكم الوقف، ولا حكم المسجدية؛ فلا مانع شرعاً من إزالته لا سيما بعد إنشاء المسجد القريب منه في المعسكر. والله أعلم.
[٦/ ٩٧ / ١٧٨٤]
[الاستيعاض عن تكلفة بناء المسجد]
٥٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المهندس السيد / داود، ونصُّه:
بناء على طلبكم عمل اللازم بخصوص الموضوع أعلاه، وبالإشارة إلى الكتاب المرفق من الأمانة العامة للأوقاف، يرجى الإحاطة بأنه قد ورد في الكتاب المذكور العبارة التالية (نود الإفادة برغبة الأمانة بتبني هذا المشروع من خلال المباشرة بتنفيذ بناء بعض المصليات من أموال الوقف، ومن ثم تحصيل تكاليف التنفيذ من المتبرعين ما أمكن ذلك)، والمطلوب معرفة الرأي الشرعي حول مدى جواز ذلك؛ لذا يرجى الإيعاز لمن يلزم بتحويل الموضوع إلى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالوزارة لإفادتنا بالمطلوب، وذلك حتّى يتسنى لنا استكمال الإجراءات اللازمة، والأمر مفوّض.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا مانع شرعاً من أن تقوم الأمانة العامة للأوقاف ببناء مساجد أو مصليات للمسلمين، في الأماكن المحتاجة للمساجد أو المصليات، من الأموال الموقوفة للمساجد أو الخيرات العامة، وتعد هذه المساجد وقفاً لله تعالى بمجرد بنائها،