للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالإجماع على القيام ببناء مسجد بدولة الكويت على نفقة والدتنا الفاقدة للأهلية من حسابها الجاري - بعيداً عن مبلغ الزكاة - على أن يكون تسمية المسجد باسم والدنا المرحوم بإذن الله ناصر ... وهو زوجها، وللعلم نحن الوارثون الوحيدون لها أطال الله في عمرها، ونحن أيضاً المتصرفون بجميع أموالها من حيث الاستثمارات المحلية والخارجية واستخراج وصرف الزكاة لمستحقيها (علماً بأن مصدر هذه الأموال من المرحوم زوجها).

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز لأحد التبرع بمال هذه المرأة الفاقدة للإرادة بسبب الخرف، لا أولادها ولا القاضي، والواجب على أولادها رفع أمرها إلى القاضي ليعين قَيّماً أو أكثر على أموالها من أولادها أو غيرهم، وهذا القيّم يدير المال عنها بإذن القاضي لمصلحتها، ولا يجوز له التبرع بأي جزء منه لأحد، فإذا توفيت انتقلت تركتها إلى ورثتها بعد استخراج الديون والوصايا منها إن وجدت، ولهم بعد ذلك التصرف بها؛ كلٌّ منهم بحصته على الوجه الذي يراه ما دام عاقلاً بالغاً.

وأما قول المستفتي: (إن مصدر أموال هذه المرأة من زوجها) فإن كان يعني أنه وهبها إياه في حياته، أو أنها ورثته عنه بعد وفاته؛ فالجواب لا يتغير عما سبق؛ لأن المال بذلك أصبح ملكاً لها. والله أعلم.

[١٦/ ١٣٨ / ٤٩٥٨]

[حكم زخرفة المساجد]

٥٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير مكتب الخدمات العامة السيد / فريد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>