للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ثبت أن الزوجة - رحمها الله - قد أقرَّت أمام أبويها، وهي بكامل عقلها وحريتها بأن الأرض والشقة المشار إليهما في نص الاستفتاء هما لزوجها، وليسا لها، وأنهما أمانة في يدها، والوالدان يقرّان بذلك ويعلمان به، فإنهما يكونان لزوجها وليسا تركة عنها، ولا حق لوالديها فيهما، وكل إيراد يتحصل منهما يكون من حق الزوج خاصة. والله أعلم.

[٢٠/ ٢١٧ / ٦٤٠٦]

[الاستفادة من السيارات المهملة في الشوارع]

١٧٧٥ - عرض الاستفتاء المقدّم من السيد / هشام، ونصّه:

ما حكم استعمال السيارات المهملة في الشوارع والاستفادة من قِطَعها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل أن كل ما كان مملوكاً لشخص فهو باق على ملكه، ولا يجوز لغيره شرعاً أن يتصرف فيه إلا بإذنه، فإن تركه المالك وهو لا يريد الرجوع إليه وقامت الأدلة الظاهرة على تخلِّيه عنه نهائياً جاز لغيره أخذه؛ لأن تركه على هذه الصورة إباحة له. وينبغي مراعاة ما يصدره وليّ الأمر من أنظمة في مثل هذه الأمور. والله أعلم. ...

... [٣/ ١٤٩ / ٧٧٩]

[التحايل للحصول على منافع أو أموال في بلاد غير المسلمين]

١٧٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدَّمة من / رابطة الشباب المسلم بأمريكا، ونصُّها:

<<  <  ج: ص:  >  >>