للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الوَقف

- الوقف وأنواعه

- وقف المنقول والمنافع

١٩٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فوزي، بوزارة المالية، ونصُّه:

ضمن خطة الوزارة الحالية لتطوير النظام الضريبي في الكويت، وآخذين بالاعتبار قانون الزكاة المقترح، لذا يرجى التكرم بإفادتنا:

أولاً: بالتعريف الشرعي والقانوني للوقف، وثانياً: ما إذا كان هناك وقف غير وقف العقارات؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

السؤال الأول:

الوقف هو: حبس عين مال على ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أراده الواقف.

وهو يعني نقل ملكية عين المال الموقوف من ملك الواقف إلى الملكية العامة، أما منافع هذا المال فتكون محبوسة لمن وقف المال عليهم.

أنواعه: للوقف ثلاثة أنواع هي:

أ - الوقف الخيري: وهو المال الموقوف لجهات خير وبر، كالوقف على الفقراء والمساجد والمصحات والمدارس.

<<  <  ج: ص:  >  >>