للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلى الآن لم يصدر حكم المحكمة بوفاته، ولكنني اعتبرت نفسي في العدة منذ تأكدي من محمد بوفاته إلى الآن، علماً بأن بعض الشيوخ أفادوني بأن العدة تبدأ من يوم وفاته وليس من يوم معرفتي بوفاته، وأود معرفة الحكم الشرعي بالنسبة للعدة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا تأكد نبأ وفاة الزوج بالطرق الشرعية المعتبرة، وهي شهادة رجلين مسلمين عدلين أو رجل وامرأتين، أو قضى القاضي بثبوت وفاته في تاريخ محدد، لزمت العدةُ زوجةَ هذا المتوفى بدءاً من تاريخ وفاته الثابت بالدليل الشرعي المعتبر المشار إليه، وليس من تاريخ علمها بوفاته، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، فإذا كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، فإذا صادف أن علمت الزوجة بوفاة زوجها بعد مُضِيِّ العدة المشار إليها؛ فإنها تُعدُّ قد مضت عدتها ولا عدة أخرى عليها. والله أعلم.

[١٨/ ٣٧٥ / ٥٧٦٨]

[عدة الوفاة قبل الدخول]

٢٣٥٦ - حضر أمام اللجنة السيد / عوض، وقدم الاستفتاء التالي:

منذ سنة تقريباً تقدم شاب لخطبة ابنتي (نعيمة)، وتم الاتفاق على الزواج، وعقد عليها عقداً شرعياً عند المأذون، وقبل عشرة أيام تعرض زوج ابنتي لحادث في السعودية توفي على أثره، والسؤال هو:

١ - هل يجب على ابنتي أن تعتد عدة وفاة؟ علماً بأنها طالبة في الجامعة؟

ملاحظة: لم يحصل الدخول على الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>