للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تغيُّب الإمام عن دوامه في المسجد

٤١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جابر، ونصُّه:

بقرار من رئيس قطاع المساجد يخصم راتب يوم إذا تغيب إمام المسجد عن خمسة فروض، فهل يجوز لأي مسؤول تحت رئيس القطاع هيكلياً أن يتسامح مع الأئمة فلا يحاسب على الغياب إلا من تغيب عشرة فروض أو خمسة عشر فرضاً مثلاً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا الموضوع محكوم بالنظام المتبع في ذلك في وزارة الأوقاف، وبشروط العقد الموقع بين الإمام ووزارة الأوقاف لأن مقاطع الحقوق عند الشروط، فإن كان نظام الأوقاف وشروط العقد بين الإمام والوزارة، تبيح ذلك جاز، وإلا فلا يجوز ويأثم في هذه الحال الإمام ومن تسامح معه من المسؤولين عن ذلك. والله أعلم.

[١٥/ ٨١ / ٤٦١٤]

[حضور صلاة الجماعة]

٤١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحيم، ونصُّه:

نحن مجموعة من الموظفين نعمل في مؤسسة شبه حكومية في الفترة المسائية حيث يوجد مبانٍ عدة ويوجد مسجد كبير وله إمام معين من وزارة الأوقاف وعندما يحين موعد الصلاة ويؤذن للصلاة يسمع النداء في كافة أرجاء هذه المؤسسة، ولكن هناك مجموعات من الموظفين لا يذهبون إلى المسجد الذي لا يبعد عن مقر عملهم أكثر من ٢٠٠ م على أقصى تقدير؛ فنرى هنا صلاة جماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>