للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح لتأخير التلفظ بالتكبير؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يرى الحنفية والمالكية والشافعية على الجديد وهو الصحيح - وهو ما يؤخذ من عبارات فقهاء الحنابلة - استحباب التكبير في كل ركن عند الشروع فيه ومده إلى الركن المنتقل إليه حتى لا يخلو جزء من صلاة المصلي عن ذكر، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهُويّ إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود، وهكذا يشرع التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائماً.

ويستثني المالكية من ذلك تكبير المصلي في قيامه من اثنتين، حيث يقولون: إنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائماً لأنه كمفتتح صلاة، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وقال الشافعية على القديم المقابل للصحيح بحذف التكبير وعدم مده. والحذف عدم إطالة المد. والله أعلم.

[٢١/ ٤٥ / ٦٥٧٥]

[قنوت الإمام في الصلاة عند النوازل]

٤٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حمد، من مكتب الشؤون الفنية، ونصُّه:

لوحظ أن عدداً من أئمة المساجد يقنتون في الصلوات حسبما يتراءى لهم دون أن يطلب منهم ذلك، لذا نرجو التكرم بإصدار فتوى شرعية توضح ما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>