للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة المستفتى عنها، فيرى بعض الفقهاء أن على هذه المرأة أن تقضي ما فاتها من نذرها بعد طهرها بعد شوال، ما دامت لم تستطع أداء النذر فيه بسبب ولادتها، على رأي بعض الفقهاء، وتبقى على نذرها مدى الحياة، ما دامت قادرة على الوفاء، كالصلاة إذا فات وقتها، فإنها تقضى بعده، فكذلك النذر. ويرى المالكية أنه لا قضاء ولا كفارة عليها في هذا العام. وذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء والكفارة. والله أعلم.

[٢١/ ١١٧ / ٦٦٤٨]

عدم الإيفاء بالنذر كسلا ً

١١٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة الفاكس، ونصُّه:

رجل قال: يا رب، اشف لي ولدي، وأنا مستعد أن أصوم كل يوم خميس واثنين من الأشهر الحرم وأصلي ركعتين عقب كل فرض.

وشفى الله ولده، وهو يواظب على ذلك، ولكنه بدأ يشعر بثقل ما ألزم به نفسه، فهل له من فسحة في أن لا يصوم، علماً بأنه ليس من ذوي الأعذار التي تبيح الفطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام المستفتي قادراً على الوفاء بنذره فالواجب عليه الوفاء به في وقته كما نذره، فإذا فاته الوفاء به أو ببعضه في وقته وجب عليه قضاؤه بعده، فإن عجز عن الوفاء بالنذر لمرض أو غيره لزمه بدله إن كان له بدل، ففي ترك صوم يوم فدية طعام مسكين، فإذا لم يكن له بدل لزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين

<<  <  ج: ص:  >  >>