للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ عمولة على أعمال محرمة في صالات أفراح]

٢٨٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

في نظام تأجير صالات الأفراح؛ تأخذ الصالة عمولات على الشركة التي يتم حجزها مع العميل مباشرة؛ مثل: بوفيه العشاء والتصوير والعصير واستريو الغناء (DJ) وفرقة غناء النساء (الطقاقة)؛ حيث تؤخذ العمولة وتضاف إلى ميزانية الجمعية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز أخذ عمولات على أعمال محرمة، بل لا يجوز القيام بالأعمال المحرمة أصلاً بعمولة أو بغير عمولة، وإذا كانت هذه الحفلات المستفتى عنها فيها منكرات فلا يجوز تقديم الخدمات لها، ولا أخذ العمولات عنها، أمّا الأمور المباحة فلا مانع من القيام بها، وأخذ العمولات عنها. والله أعلم.

[٢٢/ ٤١٤ / ٧٢٣٥]

[استعمال صالات الأفراح للعزاء]

٢٨٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فيصل، ونصُّه:

سعياً من إدارة الجمعية إلى تنويع خدماتها لأهالي المنطقة، فإن الجمعية تسعى إلى توفير إمكانية استخدام صالة الأفراح التابعة لها مقراً للعزاء لمن يرغب من أهالي المنطقة، ممّن لا تتوافر لهم أماكن مناسبة.

لذا يرجى التكرم بموافاتنا بالحكم الشرعي حول استخدام صالة الأفراح مقراً للعزاء، علماً بأن النشاط الأصلي المرخص لها هو صالة أفراح، وبيان عما

<<  <  ج: ص:  >  >>