للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالكفار، والله أعلم.

[١٣/ ٤١٦ / ٤٢٦٩]

[حفلات العرس المختلطة]

٢٨٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أريد أن أتزوج، وجميع الأهل - وبخاصة والدي ووالدتي - يصران على إقامة حفل في مكان مكشوف أظهر فيه أنا وزوجتي أمام الناس كما جرت العادة، وأنا لا أريد ذلك «خوفاً من الوقوع في المحظورات المعتادة في أمثال هذه الحفلات.

السؤال: هل لو خالفت رغبتهما أعتبر عاقّاً لهما؟ وماذا أفعل إرضاءً لهما؟ بارك الله فيكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز إقامة حفلة العرس أو غيره بالنسبة للنساء في مكان مكشوف يطلع عليهن فيه الرجال الأجانب، ولا يجوز لك طاعة أبويك في ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله» رواه أحمد.

وعليك أن تنصح والديك بالحسنى للعدول عن رغبتهما؛ امتثالاً لحكم الشرع. والله أعلم.

[٢٢/ ٤١٤ / ٧٢٣٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>