للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - لا يجوز لأي شركة أخرى أن تتفق مع هذا العامل على العمل لديها بما يخالف تعهده للشركة الأولى التي يعمل عندها، إذا كانت تعلم بذلك. والله أعلم.

[٢٠/ ١٩٣ / ٦٣٨٦]

أخذ الموظف خصماً لحسابه

١٨٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الفتاح، ونصُّه:

طلب مني صاحب محل أن أعمل له ميزانية عمومية لدى مكتب محاسبة ومراجعة، ولقد اتفقت مع مكتب محاسبة ومراجعة على أقل سعر في السوق (المكاتب الأخرى)، وليكن ٢٠٠ د. ك، وقام المكتب وأعطى لي خصماً آخر لشخصي، وليكن ١٥٠ د. ك للميزانية، فهل الفرق هذا وهو ٢٠٠ - ١٥٠ - ٥٠ د. ك إذا أخذته حلال أم حرام، مع العلم بأن صاحب المحل لا يعلم بهذا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للموظف أخذ الخصم لحسابه الخاص؛ لأنه من حق صاحب العمل، حيث إنه أجير خاص ووكيل عنه في البحث عن مكتب بأقل سعر ممكن؛ فعليه الالتزام بما وكِّل به. والله أعلم.

[١٢/ ٢١١ / ٣٧١٠]

[منح الموظف كوبونات الوقود]

١٨٣٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / داود، من إدارة الشؤون الهندسية، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>