للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع الطعام للمفطر في نهار رمضان]

١٠٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة للشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة، ونصُّه:

هل يجوز بيع الطعام لمن يتناوله بالنهار في رمضان للمسلمين أو غير المسلمين؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز بيع الطعام لمن يعلم أنه يتناوله في نهار رمضان من المسلمين إلا أن يكون له عذر يبيح له الفطر كأن يكون مسافراً أو مريضاً، أمّا بيعه لغير المسلمين فجائز. والله أعلم.

[٥/ ٨٠ / ١٤٣٣]

- صيام ستة من شوال

- العجز عن فدية الصوم

١٠١٠ - عرض السؤالان المقدَّمان من المدعوة / أم صلاح، وهما:

أولاً: هل صيام الستة أيام من شوال لازم كل سنة، أم يجوز أن أصوم سنة وأفطر أخرى؟

[أجابت اللجنة]

إن صيام ستة أيام من شوال سنة، لا يجب الالتزام بها كل عام، والمواظبة عليها أولى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>