للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» رواه مسلم (١) وغيره، وعليه فلا يجوز للمستفتي أن يرهن عقاره لدى أي مصرف ربوي مقابل دين ربوي في مثل حال المستفتي؛ لما تقدّم من ثبوت حُرْمته بالكتاب والسنة، وعلى المستفتي أن يُؤمِّن المبلغ الذي يحتاج إليه من طريق مشروع آخر لبيع البيت المَنْوي رهنه أو غير ذلك. والله أعلم.

[١٤/ ٢٢٢ / ٤٤٣٨]

[احتساب أرباح الوديعة في بنك إسلامي]

١٤٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

يرجى تبيان مدى شرعية المعاملات التالية:

أولا: تحتسب الأرباح في بعض البنوك الإسلامية بأقلِّ رصيد خلال الشهر، أي أنه إذا كان رصيد الشخص (أ) مثلاً مليون دينار كويتي، وظل هذا المليون شهراً كاملاً لم يمس؛ فإن الأرباح تحسب له، أما إذا سحب المبلغ قبل انتهاء المدة ولو بيوم واحد فلا يحسب له شيء.

ثانيا: بالنسبة للودائع السنوية أيضاً؛ لو استثمر شخص ما وديعة لمدة سنة، ثم طرأت له ظروف اضطرته لسحبها قبل انتهاء المدة ولو بأسبوع، فإن أرباح هذه الوديعة لا تتحصل له، مع العلم بأن البنك استثمر هذه الوديعة خلال السنة، وحقق من خلالها أرباحاً.

ملاحظة: بعض البنوك (غير الإسلامية) تحسب الرصيد يوميّاً وليس شهريّاً،


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>