للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالتالي يتحقق للشخص (أ) في الحالة الأولى ربح ٢٩ يوماً.

وقد رأت اللجنة: أن يُطلَب من بيت التمويل الإفادة عن مدى احتساب أرباح الوديعة إذا سحبها المستثمر قبل مضيِّ عام كامل عليها، وعن مدى احتساب الربح على أقل رصيد.

وبعد اطلاع اللجنة على الاستفتاء، وعلى ردّ بيت التمويل عليه،

أقرت اللجنة هذا الردّ ورأته كافياً للإجابة على سؤال المستفتي، والردّ هو:

إشارة إلى كتابكم حول كيفية احتساب الأرباح على الودائع المسحوبة قبل انتهاء مدّتها، وأقل مبلغ في حساب التوفير.

نود إفادتكم أن أقرب الآراء إلى العدالة التي تتفق مع قواعد الشريعة السمحة من غير تعقيد، ولا تحَكُّم في عملاء البنوك الإسلامية هي أن صاحب الوديعة الاستثمارية إن اضطر إلى سحبها، أو سحب جزء منها أثناء السنة المالية، ورضي البنك بردّها إليه، أن لا يحاسب على المكسب، أو الخسارة في الحال بل عند تمام السنة المالية؛ فإن تبيّن له ربح أعطى له، وإن تبيّن خسارة أن للبنك حقّ الرجوع عليه، كما له حقّ التنازل عن هذه الخسارة.

وتحتسب الأرباح والخسارة بنسبة المدة التي كانت فيها الوديعة مستثمرة لدى البنك طالت المدة أو قصرت.

ومثل ذلك ما لو انتهت مدة الوديعة أثناء السنة المالية، وطلب عدم استمرار وديعته.

أما فيما يتعلّق باحتساب ربح على أقل مبلغ شهري موجود في حساب التوفير، فإن ذلك راجع إلى أن هذا المبلغ هو القدر المتيقّن استثماره خلال الشهر،

<<  <  ج: ص:  >  >>