مرفق مع الاستفتاء بعض الأحكام الصادرة من المحكمة بخصوص موضوعنا.
وقد أحيطت اللجنة علماً بمضمون الوثيقتين، حيث تَذْكر إحداهما حكم المحكمة بإثبات حضانة المستفتية لولديها المذكورين في الاستفتاء، بينما تذْكُر الوثيقة الأخرى بنود الصلح بين المستفتية ومطلقها، ثم دخلت المستفتية إلى اللجنة وأفادت بأن خلاصة مطالبها هي أنها تريد أجرة حضانة عن الفترات السابقة وعن الفترات القادمة إن شاء الله، وأفادت أنها لم تسقط حقها في المطالبة بأجرة الحضانة، وذكرت أن أعمار ابنيها هي:(١٦ و ١٥ سنة).
[أجابت اللجنة بما يلي]
للأم المطلقة الحاضنة لأولادها الصغار -بعد انقضاء عدتها- أجرة حضانة تجب على أولياء المحضون الذين تجب عليهم نفقته يقدرها القاضي لها ما دام الأولاد الصغار في حضانتها، والصلح المرفق مع الاستفتاء لا يتضمن إسقاطها لحقِّها في أجرة الحضانة -كما هو ظاهر من نصه- وعليه فلا يسقط حقها في أجرة الحضانة ولها المطالبة بها في أي وقت، والله أعلم.
[١٤/ ٢٧٧ / ٤٤٧٧]
[مدة حضانة الأم المطلقة لأولادها]
٢٤٢٦ - حضر إلى اللجنة السيد / مطر، وقدم الاستفتاء الآتي:
ما هي مدة الحضانة للأم المطلقة، ومتى يستطيع الأب أخذ الأولاد ورعايتهم، أرجو إبداء الحكم الشرعي في هذه المسألة.