نود التكرم بالإفادة على الجانب الشرعي لموضوع العمالة خلف المحاسبين (الكاشيرية)، حيث إن الجمعية تقوم بالتعاقد مع إحدى الشركات لوضع عدد معين من العمالة خلف المحاسبين؛ لتعبئة البضائع بالأكياس دون أي مقابل أو أجر من الجمعية لهذه العمالة، وحسب ما ورد إلينا بأن الشركة لا تعطيهم أجراً، ولكن الأجرة هي ما يحصل عليه العامل من المواطنين وغيرهم عند توصيل البضائع للسيارة، وذلك بأن الشركة تأخذ من هذا العامل مبلغاً وقدره (٢. ٥٠٠) د. ك يومياً، وعليه نرجو الإفادة عن الوضع الشرعي لهذا الاتفاق. وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا قبل العامل القيام بهذا العمل المسؤول عنه دون أجر في الجمعية له، فإنه لا مانع من ذلك شرعاً، ويعتبر متطوعاً بهذا العمل، أما ما قد يحصل عليه من المشترين من هبات نظير نقله لهم بضائعهم، فهذا أيضاً لا مانع منه شرعاً، أما ما تفرضه الشركة على العامل المكفول الذي قدمته الشركة للجمعية من دفع مبلغ معين لها كل شهر أو كل يوم، فهذا يعتبر من قبيل أخذ الأجر على الكفالة، وهو ممنوع شرعاً. والله أعلم.
[١٩/ ٢٥٢ / ٦٠٤٣]
[أخذ مبلغ مقطوع من الأجير كل شهر لقاء تأمين عمل له]
١٥٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
صاحب مؤسسة كهرباء وبنشر ويملك الآلات التي بها، أتى بعامل يقوم بالعمل في هذه المؤسسة، واتفق معه صاحب المؤسسة على أن يأخذ من العامل ٥٠٠ دينار شهرياً، ولا شأن له بما يكسبه العامل فوق ذلك، فما الحكم في ذلك؟