للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذه وصية لزوجته التي هي أحد الورثة، فتكون موقوفة على إجازة باقي الورثة البالغين العاقلين، فإن أجازوها باختيارهم بعد وفاة الموصي نُفذَت، وإلا بطلت، والوصية لا تشمل ما صرفه الموصى له على محل الوصية من ماله بعد وفاة الموصي، بل تكون هذه المصروفات حقاً خالصاً للموصى له، ولا تدخل في التركة. والله أعلم.

[١٨/ ٤١٢ / ٥٧٩٥]

تقوّم الوصية بيوم اقتسامها

٢٦٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / محمود، ونصُّه:

توفي عبد الرزاق، وترك ميراثاً مؤلفاً من عقارات وأموال وشركة، وأوصى بالثلث للخيرات، ويدخل في الثلث ثلث الشركة، وهذه الشركة تتعامل مع بنوك ربوية، فانقسم الورثة إلى ثلاثة أقسام:

١ - قسم يريد فرز هذا الثلث -ثلث الشركة- وتقويمه ووضعه في صندوق الخيرات الموصى به باسم المتوفى خوفاً من الرب عزّ وجلّ.

٢ - وقسم لا فرق عنده ولا مانع لديه من بقائه في الشركة.

٣ - والثالث في حيرة.

والآن نريد حلاً شرعياً لهذا الثلث -أعني ثلث الشركة- هل يقوّم ويخرج منها أم يبقى فيها على حاله؟ وهل إذا كان لا بد من فرزه وإخراجه يقوّم بسعر ما بعد الوفاة مباشرة أم في هذا الوقت؟ علماً أن المتوفى توفي في ٢٣/ ٥ / ١٩٨٩ م.

أفتونا مأجورين،،،

<<  <  ج: ص:  >  >>