للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز إعطاء صناديق الوقف التي تقوم بعض الجهات في الكويت بإنشائها من أموال الزكاة؟ أم تعطى فقط من أموال الصدقة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان الصندوق الوقفي خصص لأحد مصارف الزكاة لا يشترك معه غيرها فيه جاز دفع زكاة المال إليه؛ ومصارف الزكاة الثمانية يجمعها قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]، ويشترط أن يتولى الصندوق صرف أموال الزكاة دون تأخير. والله أعلم.

[١٠/ ١٠١ / ٢٨٦٣]

[صرف الزكاة لصندوق الادخار]

٨٨٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:

هل يجوز تخصيص مبلغ من الزكاة التي تَرِد إلى هيئتنا الخيرية، ويخصص لصالح صندوق الادخار من باب: (والعاملين عليها).

[أجابت الهيئة بما يلي]

إذا كان صندوق الادخار مستوفياً الشروط الشرعية، فلا مانع من دفع جزء من الزكاة (من حصة العاملين عليها التي لا يجوز أن تزيد عن الثمن مما يجمع من الزكاة) إلى صندوق الادخار، هذا إذا وافق المشتركون في الصندوق من العاملين في هذه الهيئة الخيرية على ذلك، وكان خاصاً بهم. والله أعلم.

[١٧/ ٨٨ / ٥٢٦٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>