للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نحن الورثة نطالب القاضي بأن يقتل من قتل ولدنا، لأنهم نقضوا العهد والصلح الذي حصل أمام المحكمة وأمام وجهاء البلاد والمسلمين، وإذا دفع القتلة مالاً للقضاء حتى يمنعونا من الوصول إلى حقنا، فهل يجوز لنا أن ندفع مالاً للقضاء إذا كان القاضي لا يقضي إلا بالمال؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن أولياء الدم قد سقط حقهم في القصاص من القاتل؛ وذلك لقبولهم العفو عنه إلى الدية، ولا يحل لهم بعد ذلك قتله فهم آثمون بقتله، ولأولياء الدم المطالبة بالقصاص، ولهم العفو عن القاتل بقبول الدية أو العفو مطلقاً.

ولكن لا يجوز أن يباشروا القتل بأنفسهم؛ وذلك لما فيه من الافتيات على سلطة القضاء، ولما فيه من هدر الدماء بانتشار الثأر بينهم، وينبغي أن يسعوا للمطالبة بحقهم عن طريق القضاء؛ حقنا للدماء وحسماً لمادة الشر والفساد.

وإذا ثبت حقهم في القصاص شرعاً، ولم يمكن الوصول إليه إلا بدفع رشوة للقاضي -إن كان من قضاة الرشا- فيجوز دفع الرشوة لتعينها وسيلة لأخذ الحق المشروع. والله أعلم.

[٨/ ٣٤٠ / ٢٤٧٨]

[القتل الخطأ بالسيارة]

٣٠٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / إيمان، ونصُّه:

كنت أقود سيارتي متجهة إلى الدوام صباحاً على طريق الدائري السادس (طريق فرعي مكوَّن من حارتين)، وكانت سرعتي ما يقارب (١٣٠)، حيث إن أقصى سرعة في هذا الطريق ما يقارب (٨٠) كم، ولفت انتباهي رجل متردد

<<  <  ج: ص:  >  >>