للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما العلاقة الثانية فهي عملية معاوضة مع شرط مُسْبَق بمنح خصم معين من الثمن، وهذه جائزة ما دام الخصم معلوماً للطرفين عند التعاقد.

وأما العلاقة الثالثة فهي علاقة استئجار على الإعلان مع اشتراط منح خصومات معينة، وهذا الشرط فيه غرر أيضاً، وتُعدُّ العلاقة معه فاسدة.

وعليه فإن اللجنة ترى أن تسويق هذا الدفتر على الوجه المتقدّم لا يخلو من علاقة فاسدة فيها غرر، وبالتالي يكون ممنوعاً؛ لأنه «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر» رواه أبو داود (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم.

وأما المستهلك فإنه يدفع المبلغ نظير الدفتر الذي يأخذه، وهو يحتوي على حق، فكأنه اشترى حقّاً من الحقوق يناله حين يشتري البضاعة، وهو حرٌّ في استعمال هذا الحق أو عدمه، وهذا الخصم معلوم حين التنفيذ، لأنه محدَّد حين الخصم بنسبة معينة لكل متجر. والله أعلم.

[١٢/ ٢٠٣ / ٣٧٠٢]

- إعادة النظر في فتوى سابقة

- أخذ الأجر على خدمة ووساطة

١٢٨١ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أيوب، ونصُّه:

نرجو من فضيلتكم التكرم بإعادة النظر في فتوى لجنتكم الموقرة وذلك بعد أن أجرينا على نظام البطاقة - موضوع الفتوى المشار إليها - عدداً من التعديلات لتلافي الأسباب التي دعت الهيئة إلى الإفتاء بعدم جواز التعامل بالبطاقة، وتفصيل التعديلات هو ما يلي:


(١) أبو داود (رقم ٣٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>