للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولاً: سيحصل مشتري البطاقة على منفعة محدَّدة، كحصوله على كرت اتصال (دولي / إنترنت / دفع مسبق) أو غير ذلك بقيمة محددة (مثال ١ دينار) وذلك عند شراء البطاقة، وبذا ينتفي عنصر الغرر الذي أَسَّست عليه الفتوى منعها البطاقة وحظر التعامل بها.

ثانياً: سيتم إضافة صفحة خاصة إلى كتيب البطاقة أو إلى مستندات الحصول على البطاقة، تتضمن نصيحة وتوجيهاً إلى حاملها بعدم التبذير وكثرة الشراء الذي نهت عنه الشريعة، والحرص على أن يحصل حامل البطاقة على احتياجاته الشخصية دون تبذير أو إسراف.

وبهذا نخفّف من عناصر الإسراف والتبذير الذي أشارت إليه الفتوى في محاولة بيان مخاطر سوء استخدامها، ولكننا نود أن نشير إلى أن سوء الاستخدام لا يعود إلى طبيعة البطاقة التي تهدف إلى تقديم مزايا تؤدّي إلى التوفير على حاملها، بل يعود سوء الاستخدام إلى طبيعة حامل البطاقة الذي قد يقع منه ذلك، وقد لا يقع، بحسب المستخدم لها، مما لا يصلح أن يكون من موجبات الإفتاء بمنع التعامل بالبطاقة لعدم انضباطه.

راجين منكم السماح لنا بحضور جلسة الهيئة الموقَّرة التي سيناقش فيها موضوع البطاقة، لبيان حقيقتها على الوجه الصحيح، والإجابة على أية استفسارات لكم.

ثم اطلعت الهيئة على الفتوى الخاصة بهذه الشركة المشار إليها، ونصُّها:

يرجى من فضيلتكم إفادتنا بشرعيّة المعاملة التي ننوي القيام بها، قبل أن نباشر إجراءات تنفيذها؛ لنكون على بيّنة من أمرنا.

موضوع المعاملة قائم على إصدار بطاقة خصومات يعطى حاملها خصماً عند الشراء من مجموعة شركات مشاركة بتقديم هذه الخصومات لحملة البطاقة

<<  <  ج: ص:  >  >>