للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل عدم حضور المسلم مجلساً تدار فيه الخمر؛ لأن هذا منكر، وينبغي اجتناب أماكن المنكرات ما أمكن، صونا للنفس عن مواطن التهم، وبعداً عن إقرار المنكر، وحفظاً للدين.

على أنه إذا دعت حاجة إلى ذلك؛ كارتياد المطاعم التي تقدم فيها الخمور، أو اقتضت مصلحة عامة حضور بعض الأشخاص الذين ينبغي حضورهم في حفلات رسمية أو لقاءات اجتماعية، فإن حضور هذه الحفلات أو اللقاءات يجوز شريطة اجتناب شرب الخمر أو غير ذلك من المنكرات تحت أي ظرف، وأن ينكر بالطريقة التي تمكنه، وأن يؤثر الجلوس أو الوقوف في مكان يخلو من شرب الخمر، وأن يقتصر على الأقل من المكث في تلك الحفلة أو اللقاء قاصداً تحقيق المصلحة التي يبتغيها من حضوره.

ويستوي في ذلك العلم السابق بأن الحفل سيشتمل على تقديم الخمر أو عدم العلم؛ لأن الحفلات عند غير المسلمين لا تكاد تخلو من المحرمات، كما لا أثر لدفع قيمة البطاقة أو عدمه؛ لأن هناك فرقا بين المطعم الذي قد تدعو الحاجة إلى ارتياده، وبين الحفل الذي يقدم فيه طعام مع الخمر لمن يشربها.

وينبغي للداعية أن يتحرى أوقاتاً وأماكن وظروفاً أفضل من هذه الحفلات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا سيما قبل ذهاب من يذهب إليها؛ عسى أن يثنيهم عن ارتكاب المنكرات أصلاً. والله أعلم.

[٤/ ٤١٦ / ١٣٤٧]

[إقامة حفلات من الجمعية التعاونية]

٢٨٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم السيد / نمران، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>