للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرتاح من هذا العناء وأخفف عني هذا العبء الثقيل حيث إنني بعد ذلك سأسير على طريق صحيح إن شاء الله، وأرجو منكم أيضاً أن توضحوا لي بعض الأشياء في هذا المجال إن كنت أجهلها.

واستدعته اللجنة للاستفسار منه، وسألته:

- ما نوع الأموال التي تركها والدكم؟

- فأجاب: إنها أموال من صندوق الضمان الاجتماعي وتقدّر بـ (٤٥٠٠) دينار، وهناك ما يقارب (٥٠٠) دينار محفوظة في البنك، ثم قال: إن اثنتين من أخواته قد تنازلتا عن حقهما من الميراث للجميع، وأخاً له يدرس في أمريكا قد تنازل عن حصته له هو (أي المستفتي) والتنازل كتابيّ، وبقي من الورثة والدتي وخمسة إخوة كلهم قُصَّر.

وبناءً على ذلك أجابت اللجنة بما يلي:

أ - التنازل الصادر من البالغين الراشدين صحيح بحسب مواصفاته لصالح المجموع أو لصالح أحد أفراد الأسرة.

ب- زكاة أموال البالغين كالوالدة والأخت الكبيرة لا بد فيها من النية أو التوكيل، وبالنسبة لما أخرجه سابقاً عن زكاة أموالهم عليه أن يخبرهم به فإن أجازوه وإلّا احتسبه من ماله هو، أما ما يدفعه من زكاة أموال الصغار فيحق له أن يخصمه من أموالهم إلّا إذا أراد التبرُّعَ بدفع ما وجب من زكاة أموالهم.

ج- يجوز أن يكون الصرف على الأسرة مشتركاً ويقيد على حساب كل فرد منهم ما يخصه بالمصروف (بالتقدير التقريبي) ما دام لهم مال.

د - نفقات السفر والنفقات الطارئة تقيد على حساب كل فرد على حِدَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>