للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موظفة تشتكي من زوجها المماطل عن القيام بأداء فريضة الحج؛ فهل يجوز لها إنابة غيرها للحج عنها؟ وما الحل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

من شروط وجوب الحج على المرأة أن تجد زوجاً أو محرماً أو نسوة مأمونة ترافقها في حجة الفرض -ولو كان ذلك على حسابها- إذا كانت تملك ما يكفي لذلك، فإذا لم تجد لم يجب الحج عليها أصلاً، وعليه فلا يجب على السائلة إنابة غيرها في الحج عنها إذا لم تجد الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة من النساء. والله أعلم.

[١٢/ ١٥٤ / ٣٦٦٠]

[إنابة العاجز من يحج عنه]

١٠٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:

متى يجوز الإنابة أو الوكالة بالحج؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز للمسلم أن ينيب ويوكل غيره في الحج عنه إذا كان مريضاً مرضاً يعجزه عن القيام بالحج بنفسه، ثم إذا شفي بعد ذلك فإن عليه أن يعيد الحج بنفسه إذا كانت الإنابة في حج الفرض، وإن لم يشف ومات كفاه حج النائب عنه، إلا أن للنائب والوكيل شروطاً متعددة يجب على السائل أن يُلمَّ بها. والله أعلم.

[١٢/ ١٥٤ / ٣٦٥٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>