للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعميم ذلك على الجمعيات التعاونية للأخذ في الاعتبار بيان الفتوى حول هذا الموضوع.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بناء على التوضيح المقدَّم من السيد / فريد مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكيةـ تبين للهيئة أن أموال الجمعيات التعاونية تتكون من الآتي:

١ - مباني الجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها، وهي ملك لوزارة الشؤون ومؤجرة للجمعيات مدة طويلة.

٢ - البضائع المعروضة للبيع هي ملك للتجار، ومعروضة برسم البيع.

٣ - بضائع ملك لاتحاد الجمعيات.

٤ - منحة الدولة لاتحاد الجمعيات، وهي مطالبة بتسديدها.

٥ - أموال المساهمين.

٦ - الأرباح الحاصلة من بيع البضائع.

وترى الهيئة أنه لا يدخل في الزكاة من هذه الأموال إلَّا الآتي:

١ - البضائع المملوكة لاتحاد الجمعيات.

٢ - المنح المقدَّمة للجمعية على سبيل التبرع غير واجب السداد.

٣ - أموال المساهمين.

٤ - الأرباح المتخصصة ضمن الحول.

وذلك بعد حسم سائر النفقات والديون المستحقة للدولة أو غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>