للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للعبادة، ومن ثم فلا يحق لأحد ممّن في البلد مخالفة ما قرّرته تلك الجهة.

ثانياً: لا عبرة بالشك مع إثبات الرؤية من الجهة الشرعية المنوط بها ذلك من كل إقليم، ما دامت لم تنقض اجتهادها؛ لأن النظر في ذلك اجتهادي، والاجتهاد لا ينقض بمثله إلا إذا خالف نصاً شرعياً صحيحاً صريحاً، أو خالف الواقع المقطوع به، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٣/ ٦٧ / ٧٢١]

[الاختلاف في رؤية الهلال]

٩٥٣ - عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيد / فيصل، ونصُّه:

نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي في شأن اختلاف إثبات رؤية هلال رمضان ابتداء للصيام الفرض، وإثبات رؤية هلال شوال، انتهاء من رمضان، واحتفالاً بالفطر. علماً بأن هناك رأيين مشهورين أحدهما راجح ارتآه الجمهور، والآخر ذهب إليه بعض الفقهاء، فلما كان ذلك فهناك مسائل:

١ - هل يجوز العمل وتطبيق الحكم المرجوح، وهو أن لكل بلد رؤيته، إذا خالف الرأي المرجوح رأي الجمهور؟

٢ - هل حكم الحاكم أو ولي أمور المسلمين، أو الهيئة المسؤولة عن الشؤون الدينية، كدار الإفتاء في البلدان العربية، أو مجلس شيخ الإسلام في بلاد شرق آسيا، كما في تايلاند على سبيل المثال، يرفع الخلاف حيث يرجح أحد الرأيين المذكورين، ولاسيما إذا كان المفتي، أو شيخ الإسلام، في تلك البلاد قد اعتمد في فتواه على الرأي القائل بأن لكل بلد رؤيته؟

<<  <  ج: ص:  >  >>