للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - كل من يكون عمله ضرورياً لقبض الزكاة ودفعها إلى مستحقيها.

وبناء عليه يكون حكم إعطاء كل حالة من الحالات الواردة في السؤال على النحو التالي:

أ - العاملون عليها: يجوز أن يُدفع لهم من أموال الزكاة بشرط أن لا يزيد ذلك على الثُّمن.

ب - لا يجوز أن يُدفع للعاملين على جمع الصدقات من سهم العاملين على جمع الزكاة؛ لاختلاف الجهة.

ج - يجوز أن يُدفع للعاملين في قسم المحاسبة ومتابعة الاستقطاعات الشهرية من سهم العاملين عليها إذا كانوا يعملون في أمور الزكاة. أمّا الذين يعملون في أمور الصدقات فلا يأخذون من الزكاة.

د- العاملون على صرف الزكاة من خلال المشتريات أو البحوث الاجتماعية للحالات المحتاجة من المهتدين الجدد أو غيرهم من المستحقين يجوز الصرف لهم من سهم العاملين عليها، أما الذين يعملون في غير أمور الزكاة فلا يجوز أن يصرف لهم من الزكاة. والله أعلم.

[١٠/ ٩١ / ٢٨٥٣]

- أجور العاملين على الزكاة

- تجهيز لجان الزكاة منها

٨٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

هل رواتب وأجور العمال والموظفين محددة بنسبة ١٢. ٥% من أموال اللجنة

<<  <  ج: ص:  >  >>