للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تكرار صلاة الجماعة عند فوات الجماعة الأولى]

٤٤٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، ونصُّه:

ما الحكم في إقامة جماعة أخرى في المسجد، لمن فاتتهم الجماعة الأولى؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تكرار الجماعة في مسجد الحي - الذي له إمام وجماعة معلومون - جائز مع الكراهة؛ لما روى أبو بكرة رضي الله عنه: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم» أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط (١)، ورجاله ثقات. وورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى (٢)، ولأن في تكرار الجماعة تقليل الجماعة الأولى؛ لما فيه من التواني عن حضور الجماعة الأولى، مما يقلل عددها.

أما المساجد التي في الأسواق فإنه يجوز تكرار الجماعة فيها من غير كراهة، ومثلها المسجد الذي ليس له إمام ولا مؤذن راتب.

وذهب الحنابلة إلى استحباب إعادة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الجماعة الأولى، ولو كان مسجد الحي وله إمام راتب، وقالوا: إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة، وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن وقتادة وإسحق؛ لعموم قوله: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ


(١) «الأوسط» (٤٦٠١)، و «الكبير» كما في مجمع الزوائد (رقم ٢١٧٧).
(٢) بل رُوي عن الحسن البصري، ينظر مصنف ابن ابي شيبة (رقم ٧١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>