للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام الشريك المستثمر معترفاً بالمبلغ الذي دفعه إليه المستفتي، فإن حق المستفتي يكون ثابتاً وله مطالبته به، وأما ما عرضه الشريك المستثمر من بيع عقارات للمستفتي في مقابل هذا المبلغ فهذا أمر لا يتم إلا بالتراضي. والله أعلم.

[٢٢/ ١٦٢ / ٧٠١١]

إدخال أحد الشريكين طرفاً ثالثاً بلا إذن

١٦٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

اشتركت مع أحد أقاربي في شراء أرض لبنائها؛ رجاء بيعها بعد ذلك أو تأجيرها، على النصف بيني وبينه، وقام بإدارة هذا المشروع، إلى أن استعان بأحد الأشخاص لخبرته وغناه -على حسب ظنه-، وأخذ هذا الشخص يأخذ منه الأموال، ألفاً بعد ألف بحجج الله أعلم بها، بل بلغ به الأمر أن جعله شريكاً في الأرض بلا مقابل، وكان من نتيجة ذلك أن قام بتسجيل الأرض كلها لنفسه، إلى أن أصاب هذا المشروع بخسائر فادحة قضت على رأس المال، وزادت عليه بمبلغ كبير، ثم كشف القناع عن وجهه فإذا به لص خطير، أنكر كل ما سَلَب، وصرح بأنه لم يأخذ منه شيئاً.

والسؤال: هل من حق قريبي هذا أن يحمِّلني نصف هذه الخسائر التي ليس لي فيها ذنب؟ علماً بأنه لم يستشرني، ولم يأخذ رأيي في كل هذه الأمور.

أرجو التكرم بالإجابة بفتوى في كتاب رسمي، وشكر الله لكم وجزاكم خير الجزاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>