للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغبار إلى أنفها، وذلك بعد استشارة الطبيب الأمين.

٣ - أن يرمي الحاج بالحصيات التي جاء بها من بلده.

٤ - إذا أخذ المسلم باقي الحصيات التي استخدمها للرمي في الجمرات إلى بلده، هل يجب عليه ردها إلى الحرم (مكانها الأصلي).

٥ - إذا حدث الوطء بين الزوجين قبل التحلل الأول، من الذي يجب عليه أن يذبح بدنة، الزوج فقط أو كلاهما معاً؟ هل يختلف الحكم إذا جومعت الزوجة مكرهة، أو جومع الزوج مكرهاً أو نائماً؟

أعتذر إلى فضيلتكم بخصوص هذه الحالة الأخيرة؛ لأنني شخصياً لا أعتقد وقوعها، ولكن في الحقيقة هذا السؤال سألني إياه أحد طلابي أثناء الدرس. أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - لا مانع من أن يلبس المعذور بسلس البول الحفاضة في أثناء الإحرام، وعليه في هذه الحالة الفداء وهو صيام ثلاثة أيام، أو صدقة بإطعام ستة مساكين، أو نسك وهو ذبح شاة في الحرم فيها شروط الأضحية، وهو على التخيير في ذلك عند كثير من الفقهاء، طال الزمن أو قصر، وقال البعض: إذا طال نهاراً كاملاً أو ليلة كاملة فعليه النسك، وإن كان أقل من ذلك فيكفيه الصدقة أو الصوم.

٢ - وكذلك لبس المحرمة المصابة بالربو القناع، فإنه يجوز، وحكمه كما تقدم.

٣ - ولا مانع من أن يأتي المحرم بجمرات الرمي من بلده، ثم يرميها في مكان الرمي في منى، ويستحب له أن يلتقطها من مزدلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>