للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دفع المال للمسلمين المنكوبين نوعاً من أنواع الجهاد بالمال.

وقد ثبت عن ابن المبارك: أنه خرج إلى الحج فاجتاز بعض البلاد فمات طائر معهم فأمر بإلقائه على المزبلة، وسار أصحابه أمامه وتخلف هو وراءهم، فلما مر بالمزبلة إذا بجارية قد خرجت من دار قريبة، وأخذت ذلك الطائر الميت ثم أسرعت به إلى الدار، فجاء ابن المبارك وسألها عن أمرها، وأخذ الطائر الميت فاستحيت أولا، ثم قالت: أنا وأمي هنا وليس لنا شيء إلا هذا الإزار، وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة، وكان لنا والد ذو مال عظيم؛ فأُخذ ماله وقتل لسبب من الأسباب، ولم يبق عندنا شيء نتبلَّغ به أو نقتات.

سمع بذلك ابن المبارك فدمعت عيناه وأمر برد الأحمال والمؤونة للحج. وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: ألف دينار. فقال له: أبق لنا عشرين ديناراً تكفينا لإيابنا، وأعط الباقي لهذه المرأة المصابة؛ فوالله لقد أفجعتني بمصيبتها وأن هذا أفضل عند الله من حجنا هذا العام. ثم قفل راجعاً ولم يحج واعتقد أن هذه الصدقة فوق الحج المبرور والسعي المشكور، والله أعلم.

[٨/ ١٠٠ / ٢٣٣٠]

[هل يجب قبول الهبة للحج؟]

١٠٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / عادل، ونصّه:

هل يجب على الابن (المعسر) الحج إذا منحه والده مالاً، أو إذا تكفل الوالد بمصاريفه، وهل في ذلك منة أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا قبل الولد ما بذله له أبوه من المال وصار به مستطيعاً وجب عليه الحج،

<<  <  ج: ص:  >  >>