للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - وقد منع كثير من الفقهاء الحاج وغيره أن يُخرجوا من الحرم أي حجر أو تراب أو غيره، وأجازه البعض، وعلى القول بالمنع؛ فلا ينبغي للحاج أو غيره أن يخرج جمرات الرمي من الحرم، وإن أخرجها فيردها إلى الحرم احتياطاً.

٥ - وإذا جامع الزوج زوجته وهما محرمان بالحج، فإن كان الجماع قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجهما بإجماع الفقهاء، ووجب عليهما الاستمرار فيه، وتقديم كلٍّ منهما فداء هو ذبح شاة عند بعض الفقهاء، وذبح بدنة عند فقهاء آخرين، ثم قضاءه في سنة قابلة، وإن كان الجماع منهما حصل بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، كما هو موضوع السؤال، فقد فسد حجهما أيضاً عند جمهور الفقهاء، وعليهما الفداء والقضاء من قابل، وذهب الحنفية إلى عدم فساد حجهما في هذه الحالة، ولكن على كلٍّ منهما (الزوج والزوجة) ذبح بدنة في الحرم كفارة لمخالفتهما لشروط الإحرام، ويمضيان في حجهما على حاله، ويستوي في ذلك أن يكون الجماع حصل منهما مختارين أو مكرهين أو ناسيين أو نائمين أو غير ذلك. والله أعلم.

[١٩/ ١٢٦ / ٥٩٤٤]

[أسئلة عن بعض مناسك الحج]

١١٠٢ - عرض على اللجنة أسئلة متعلقة بالحج مقدمةٌ من السيد / عبد الله، ونصُّها:

الموضوع: طلب فتوى بما يخص مناسك الحج:

<<  <  ج: ص:  >  >>