للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سفر المرأة في مهمة رسمية بدون محرم]

٢٩٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كنعان، ونصّه:

نرجو من سيادتكم معرفة الحكم الشرعي في سفر الفتاة بدون محرم ومع نسوة ورجال في مهمة رسمية موكلة لهم من قبل الوزارة أو الهيئة التي يعملون بها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من بلدها لأي عمل كان إلَّا ومعها زوج أو محرم؛ لحديث: «لا تسافر المرأة إلَّا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلَّا ومعها محرم» [رواه البخاري].

واستثنى بعض الفقهاء حَجَّة الفرض، وأجازوا لها السفر من أجلها مع الرفقة المأمونة؛ وذلك صوناً لها وحماية لعفتها وكرامتها.

وعليه؛ فإنه لا يجوز للمرأة الموظفة السفر بدون زوج أو محرم في مهمة رسمية من قبل الوزارة أو جهة العمل، مهما كانت طبيعة هذه المهمة، فإذا كان لا بد من ذلك فلتصحب معها زوجها أو محرماً، ولو كان ذلك على نفقتها، فإذا تعذر ذلك لم يجز سفرها، إلّا أن يصل الأمر إلى حد الضرورة أو الحاجة الشديدة، كأن تكون متعينة لهذه المهمة، ولا يحل محلها أحد من الرجال، وأن تكون المهمة ضرورية للمصلحة العامة فإن وصل الأمر إلى ذلك؛ جاز لها السفر بدون زوج أو محرم؛ للقواعد الفقهية الكلية: (الضرورات تبيح المحظورات)، و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة). والله أعلم.

[١٢/ ٤٠٠ / ٣٨٧٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>