للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

أ - هؤلاء الذين منعتهم المملكة العربية السعودية من دخول المملكة لأداء فريضة الحج حيث منعت من لم يمض على حجه خمس سنوات -هؤلاء يعتبرون محصرين- ويلزم كل واحد منهم التحلل من إحرامهم، وتقديم هدي عند جمهور الفقهاء.

ب - لا يجوز للمسلم أن يحتال على أنظمة الدولة ما دامت لم تأمر بمعصية، وبخاصة إذا كان وجه المصلحة فيها واضحاً جلياً، كما هو الحال في منع من حج سابقاً من الحج مرة أخرى؛ ليتاح لمن لم يحج الحج بسهولة. وعليه فلا يجوز التحايل على هذا النظام، كما لا يجوز للمستفتين مغادرة الميقات باللباس المخيط بعد نية الإحرام، وإذا حصل منهم ذلك لزمته الفدية، من صدقة (إطعام ستة مساكين)، أو صيام (ثلاثة أيام)، أو نسك (ذبح شاة في الحرم)، وهم على الخيار بين هذه الأمور الثلاثة؛ لأنهم ارتكبوا محظوراً من محظورات الإحرام. والله أعلم.

[١٦/ ١١٣ / ٤٩٢٩]

[ترك بعض مناسك الحج]

١٠٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الكريم، ونصُّه:

وفقني الله لحج هذا العام وحصل ما يلي:

بعد الوقوف بعرفة، بتنا بمزدلفة، ذهبت للوضوء لصلاة الصبح ولم أتمكن من العودة إلى الحملة التي أنتمي إليها، فذهبت مع إحدى السيارات وقمت برمي

<<  <  ج: ص:  >  >>